إجازة شم النسيم 2026: الفئات المحرومة من الإجازة وضوابط العمل وفق قانون الخدمة المدنية

القاهرة: رأي الأمة
الموظفون المحرومون من إجازة شم النسيم بالقانون.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع توضيح حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وحالات تشغيل العاملين خلال العطلات وكيفية تعويضهم.
الفئات المحرومة من اجازة شم النسيم
الموظفون المحرومون من إجازة شم النسيم بالقانون، وتوجد بعض الفئات التي تفرض طبيعة عملها الاستمرار في أداء مهامها خلال الإجازات الرسمية، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وعدم تعطل مصالح المواطنين.
في مقدمة هذه الفئات يأتي الصحفيون والمحررون، حيث يواصلون العمل خلال الأعياد والمناسبات لتغطية الأخبار والأحداث أولا بأول، بما يضمن وصول المعلومات للمواطنين بشكل دقيق وفوري، مع حصولهم على حقوقهم المالية المقررة، ومنها الأجر المضاعف.
كما تشمل هذه الفئات العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية، مثل الأطباء وهيئات التمريض، ورجال الشرطة، وعمال المخابز، والعاملين بمحطات الوقود، وهيئة الإسعاف، وقطاع النقل والسائقين، إلى جانب رجال الحماية المدنية، والعاملين في مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.
ويؤكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يهدف إلى ضمان انتظام المرافق العامة وحماية مصالح المواطنين، مع التزام جهات العمل بتعويض العاملين ماديا عن العمل في هذه الأيام، وفقا للضوابط القانونية.

تشغيل الموظف خلال الإجازات الرسمية
تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
كما يجوز تشغيل الموظف خلال هذه الإجازات إذا اقتضت مصلحة العمل، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة بديلة.
الإجازات العارضة
ووفقا للمادة 47، يحق للموظف الحصول على إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
حددت المادة 48 من القانون مدد الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، دون احتساب أيام العطلات الرسمية، وذلك على النحو التالي:
15 يوما خلال السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل.
21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات.
45 يوما لمن تجاوز 50 عاما.
كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة، مع إمكانية زيادة مدة الإجازة بحد أقصى 15 يوما للعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
_640_025119.jpg)
ضوابط الحصول على الإجازات
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازات السنوية إلا لضرورات تقتضيها مصلحة العمل، كما يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على إجازاته.
وبحسب المادة 49، لا يجوز ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الرصيد ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات. وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته يسقط حقه فيها، بينما إذا تم رفض طلبه من جهة العمل، يستحق مقابلا نقديا عنها بعد مرور 3 سنوات.
وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الإجراءات الخاصة بالحصول على الإجازات وآليات ترحيلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الموظف ومتطلبات العمل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .




