حوادث

4 مبادئ للمحكمة الدستورية العليا للفصل في منازعات الاختصاص بالمحاكم العادية والإدارية 

القاهرة: رأي الأمة 

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن المبادئ القانونية المستخرجة من حكمها في القضية رقم (2) للسنة 44 "الاختصاص"يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 

أولاً: أكدت المحكمة أن المعيار الحاسم في اختصاص القضاء العادي أو الإداري هو طبيعة النزاع وموضوعه.

 

إذا كان النزاع مرتبطًا بحق موضوع مثل"استخدام العلامة التجارية" أو "تعويض عن المنافسة غير القانونية"إنه ضمن اختصاص القضاء العادي ، حتى لو كان مرتبطًا من ناحية أخرى بالقرارات الإدارية ، مثل رفض تسجيل العلامة التجارية.

 

ثانياً: مستوى الصراع في تنفيذ الحكام المتضاربين

 

تم إصدار حكمان نهائيان على جانبي القضاء (الطبيعي والإداري) وتناقضا في مكان واحد ، ومن المستحيل تنفيذهما معًا. المحكمة الدستورية العليا تعتبر النزاع.

الحكم الذي يتم فصله في الحق الموضوعي (وليس فقط الإلغاء الإداري) هو الحصر الذي اعتادت عليه المحكمة.

 

ثالثًا: مجمل حكم القضاء العادي في النزاع لأن النزاع يدور حول بطلان تسجيل العلامة التجارية ، وسوء استخدامها ، والطلب على التعويض – والتي هي قضايا مدنية بحتة – تقع ضمن اختصاص القضاء العادي دون الإداري.

 

لذلك ، قررت المحكمة الاستفادة من الحكم الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية (القضاء العادي) ، ورفضت الاستفادة من الحكم الإداري.

 

الرابع: حدود اختصاص المحاكم الاقتصادية

 

أكدت المحكمة أن قانون المحاكم الاقتصادية (القانون 120 لعام 2008) وسع اختصاص المحاكم الاقتصادية ، ليشمل قضايا الملكية الفكرية ، بما في ذلك النزاعات على العلامات التجارية.

 

إذا كانت الدعوى تتعلق بتسجيل علامة أو سوء المعاملة أو تعويضها ، فسيكون ذلك ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية العادية.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى