حوادث

تزوير الأوراق الرسمية من أجل الحصول علي المعاشات.. العقوبة تصل للسجن المشدد

القاهرة: «رأي الأمة»

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وأختام الدولة، وألقت الجهات المختصة القبض على مجموعة من المتهمين في العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات. “اليوم السابع” يستعرض عدداً من الوقائع التي ضبطتها الجهات الأمنية تتعلق بتزوير أوراق.

وفي هذا السياق، تحقق الجهات المختصة مع امرأة متهمة بإدخال عمليات احتيال وخداع إلى جهة حكومية وعدم الإفصاح عن زواجها من أجل الاستمرار في دفع المعاش المستحق لها من والدها المتوفى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المذكورة “بغير وجه حق”.

وتم إلقاء القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، حققت الجهات المختصة مع متهم بتزوير بطاقة دفع إلكترونية لسيدة متوفاة لمدة 7 سنوات، والحصول دون وجه حق على مبلغ مالي يقارب 200 ألف جنيه من معاش التأمين الاجتماعي الخاص بها.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمة تزوير طلب استخراج بدل بطاقة دفع إلكتروني تالفة، مع تدخل موظفين عموميين في إصدارها والموافقة عليها، وكذلك دفتر إيصالات بطاقة الدفع الإلكتروني بمكتب التأمينات، بالاشتراك مع مع حسن النية من موظفي التأمينات الاجتماعية، وقام بالتوقيع على دفتر الإيصالات باسم المستفيد من المعاش، بقصد سحب المبالغ. المالية بشكل غير قانوني.

وكشفت المعلومات صحة الواقعة، وتبين أنه ورد إخطار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقيام أحد الأشخاص بصرف معاش المتوفى. وبفحص الكمبيوتر تبين صحة الواقعة، وصرف مبلغ مالي يصل إلى 186.650 جنيهاً من صناديق التأمينات الاجتماعية دون وجه حق. وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. وإحالته للتحقيق أمام النيابة العامة.

كشف مصدر قانوني أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في فصله السادس عشر، الذي تناول جرائم التزوير، نص على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتختلف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة موظف عام، أو إذا ارتكبها. يرتكبها موظف غير عام، ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عامة ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزوير الأحكام الصادرة أو التقارير أو المحاضر أو ​​المستندات أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها. المستندات والأوراق الحكومية، سواء كان ذلك بوضع توقيعات أو أختام مزورة، أو تغيير المستندات أو الأختام أو التوقيعات، أو إضافة كلمات. أو بوضع أسماء أو صور كاذبة لأشخاص آخرين، يعاقب بالسجن المشدد. ونصت المادة 212: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل شخص من غير الموظفين العموميين ارتكب التزوير على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

ونصت المادة 213: كما يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن المشدد كل موظف في سلطة عامة أو محكمة إذا لم يقصد تزوير موضوع السندات أو شروطها إذا كانت محررة من المسؤولين عن وظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار صاحب الشأن الذي كان الغرض من إصدار تلك السندات ضمه إليه أو بجعله واقعة مزورة. على شكل واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها أو بإقامة واقعة غير معترف بها على شكل واقعة معترف بها، وفي حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، نصت المادة 214: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في الثلاثة السابقة. المواد مع علمه بتزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة ثلاث سنوات. إلى عشرة.

وتنص المادة 214 مكرراً على جرائم التزوير في وثائق الشركات أو الجمعيات أو الاتحادات. ونص النص على أن كل تزوير أو سوء استعمال يقع في وثائق شركة مساهمة أو جمعية تعاونية أو اتحاد مؤسس وفقا للشروط التي يبينها القانون، أو مؤسسة أو جمعية تعتبر ذات نفع عام قانونا. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال في مستند تابع لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كانت الدولة أو إحدى الجهات. وللهيئات العامة حصة في أموالها بأية صفة كانت.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading