حوادث

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

القاهرة: «رأي الأمة»

يستخدم الخارجون عن القانون الحيل والوسائل والأساليب للتخلص من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وإضفاء الشرعية والمشروعية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها. ويشمل ذلك الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب المال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً تكون هذه الأموال مختلطة وتقسيم الأموال مع أموال أخرى، واستثمارها في أنشطة حلال شرعاً وقانوناً، وذلك من أجل إخفاء مصدرها والهروب من المساءلة القانونية.

وبحسب القانون، تعتبر جريمة غسل الأموال هي أي سلوك يتضمن اكتساب أو حيازة أو التصرف في أو إدارة أو حفظ أو تبادل أو إيداع أو ضمان أو استثمار أو تحويل أو تحويل أو التلاعب بقيمتها إذا كانت متحصلات. جريمة متى كان القصد من هذا السلوك. إخفاء الأموال أو إخفاء طبيعتها أو مصدرها أو مكانها أو مالكها أو الحق فيها، أو تغيير حقيقتها، أو منع اكتشافها، أو إعاقة التعرف على هوية مرتكب الجريمة التي حصلت منها الأموال.

ومن الطرق التي يتم من خلالها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم جمعها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها، أن يقوم أصحاب هذه الأموال غير المشروعة بإيداعها في البنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة وإخفاء أصلها. مصادر. وقد يتم تحويل هذه الأموال من بنوك داخلية تتحول إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بإجراء تحويل آخر للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء أراضي حقيقية. العقارات أو السيارات أو الأنشطة التجارية أو المساهمة في الشركات العابرة للقارات.

وقد نصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال على الجرائم التي تندرج تحت هذه الجريمة، ونصت على ما يلي: يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وصناعة النباتات والمواد المخدرة واستيرادها وتصديرها. والاتجار بها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي تعتبر الإرهاب – كما حددتها المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله، من بين أغراضه أو وسائل تنفيذه، وجرائم الاستيراد والاتجار بها. في وتصنيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات دون ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. جرائم سرقة الأموال والاغتصاب، وجرائم الفجور والدعارة، وجرائم ضد الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة المشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وكل ذلك سواء كانت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة أعلاه وقعت في الداخل أو في الخارج. على أن يكون معاقباً عليه بموجب القانونين المصري والأجنبي

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading