تقارير

تعرف على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون

القاهرة: «رأي الأمة»

نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في المادة 57، على حكم خاص باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمال غير المنتظمين، وهي حصة يتحملها المؤمن عليه ويلزم أن تكون نسبة 9% من الحد الأدنى للأجور الاشتراك الشهري، ومساهمة الخزينة العامة 12%. % من الحد الأدنى لأجور الاشتراك الشهري.

تتم زيادة جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتباراً من 1/1/2020 بنسبة 1%، وتقسم هذه الزيادة بالتساوي على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم في المادة (3) من هذه اللائحة بين صاحب العمل و المؤمن عليه.

كما تقسم هذه الزيادة للمؤمن عليه المشار إليه في المادة (7) من هذه اللائحة بالتساوي بين الخزينة العامة والمؤمن عليه، ضمن القسط السنوي الذي تدفعه الخزينة العامة للدولة للهيئة.

مع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن المؤمن عليهم العاملين في الأعمال الصعبة والخطرة، يجب ألا تزيد نسبة الاشتراكات الإجمالية على (26%).

ونصت المادة 269 على أنه بالنسبة لمستحق فئة العمال غير المنتظمين، يحدد دخله بالحد الأدنى للأجور في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجور في قانون العمل، يحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون العمل. ويراعى القانون ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي من هذا الأجر. .

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading