حوادث

خلال ساعات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

القاهرة: «رأي الأمة»

الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تستمع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم سبق أن حكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة العمليات الرابعة”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، ونشر الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتخطيط حرق الممتلكات العامة والكنائس.

بينما تحدد المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على أن “كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة لها”. فيه، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد». .

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading