مصر

خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

القاهرة: «رأي الأمة»

قال الشيخ خالد الجمال الداعية الإسلامي والداعية بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور علي جمعة الذي يذاع على القنوات المتحدة فكرة رائعة، خاصة أنه من كبار العلماء في الوعظ، وفكرة البرنامج والعرض تأتي في وقتها المناسب جداً، مضيفاً أن حلقة الأمس أكدت عدداً من الأمور المهمة، وتعليقاً على الحلقة الرابعة والعشرين من برنامج نور الدين -برنامج دين لمولانا سماحة الدكتور علي جمعة أقول:

1 – سؤال (هل يجوز للابن الميسور أن يشتري نصيب الابن الفقير من ميراثه وأبوهم على قيد الحياة؟)
– لقد أحسن سماحته في تحديد القاعدة أولا بقوله: «إن التركة تكون بعد الموت». وهذا هو الأساس… لأن الشخص في حياته هو الوحيد المفوض من الله أن يتصرف في أمواله، سواء بالأصالة أو بالوكالة، ووفقاً لما ينظمه القانون في هذا الشأن، لأن الشركة لا تصبح تركة إلا إذا تركها. يموت صاحبها.

2- سؤال (هل الإسلام يفضل الرجل في الميراث على المرأة؟)
– جزاه الله خيرا عنا شيخنا ومعلمنا ومربينا سماحة الدكتور علي جمعة على ما يقول عندما يرد ويوضح أن هناك 36 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر . وهذا أمر واقع، ولكن بعض الناس لا يظهرون ذلك، إما جهلاً أو بغضاً له. ولكن هذه هي الحقيقة. .. في الحقيقة هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل إطلاقا، بينما هناك 4 حالات فقط للذكر مثل حظ الأنثيين وهو المشهور بين الناس. ليس لديها أي تحيز على الإطلاق.
وأكمل هذا الجواب وأنشأه هو ما أضاف سماحته بقوله إن العبث بميراث البنات ظلم عظيم لدرجة أن الله سماه تعدياً لحدوده تعالى، وهو من كبائر الذنوب.

3 – السؤال (ما حكم من يتعمد كتابة أمواله على أولاده ليمنع والديه من الميراث؟)
– وهذا ما قلته سابقاً عن أهم ما يميز برنامج فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة. وهنا يجيب سماحته بالعلم والفقه الذي قد يندر أن يمتلكه بعض الناس هذه الأيام. وقال إن العمل صحيح ومباح ولا حرج فيه، فهو تصرف في ماله. وأما نيته فهي «نية السودة». وكما قال سماحته هنا فرق سماحته بين الفعل والنية، وهذا هو الصواب تماماً بل والحرفية الفقهية الرائعة.

4 – سؤال (رجل مات وترك أولاداً، هل لهم ميراث في حالة وفاة جدهم؟)
– قال سماحة الدكتور بقوله (الوصية والإلزام حلا هذه المشكلة)، وقد أحسن سماحة السيد في هذا. هذه المسألة معروفة عند الفقهاء بمسألة السن، وبناء عليها أقر الفقهاء المعاصرون الفتوى بإلزام الجد بكتابة الثلث أو مقدار نصيب الذكر نصيبهم بدلا من ابنه المتوفى، فيصبح ميراثا لأبنائه من بعده، فلا يجوز أن يكون أكثر من بقية الورثة.

5 – سؤال (إذا كان الأب جارا لأحد أولاده في الميراث فهل يجب على الباقين أن يعطوه إياه؟)
– أحسن سماحته بقوله: «لو أعطوه لكان كريماً». وأما هذا التصرف من الأب فهو حرام.

6- سؤال (معلوم أن ذهب الأم المتوفاة يذهب إلى البنات فهل هذا صحيح شرعا؟)
– وقال سماحته أن هذه عادة فاسدة ولا تصح. بل هو ميراث يجب تقسيمه وفق الشريعة. أما إذا أوصى الميت فلا تكون إلا بثلث الذهب، بحسب قيمته عند الميراث. وأما حال حياتها فيجوز للأم أن تعطي بناتها ما شاءت من الذهب ما لم يحدث الموت.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading