تقارير

تعويض مالي.. تعرف على حقوق الأم المرضعة في القانون

القاهرة: «رأي الأمة»

لقد اهتم المشرع المصري بالطفل منذ ولادته، ولم يتجاهل حقوق الأم العاملة المرضعة. وحافظ قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2023 على حقوقها، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن العاملة التي أرضعت طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الولادة – فيما يتعلق فترة راحة مقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. وللعاملة الحق في الجمع بين هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجور.

التعويض عن أجرها يساوي 25%
كما نصت المادة 72 على أنه يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، كما يحق لها الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، تتحمل الجهة التابعة لها العاملة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العامل وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يعادل 25 % من الراتب الذي تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة حسب اختيارها.

القطاع الخاص
وفي القطاع الخاص، يحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك لرعاية طفلها. ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كفالة طفل
ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على إضافة مادة جديدة رقم 72 مكرر إلى قانون الطفل المذكور تنص على أن المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تتمتع، بحسب الأحوال، في حالة كفالتها أو حضانتها لطفل يقل عمره عن ستة أشهر، بذات الحقوق المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading