وسائل الاعلام

القانون حدد قواعد رقابة البنك المركزى على البنوك.. تعرف عليها

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: القانون حدد قواعد رقابة البنك المركزى على البنوك.. تعرف عليها، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

أقر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد محددة للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المتعلقة بنشاطها.

وينص القانون في المادة 84 على أن مجلس الإدارة يضع قواعد الرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المتعلقة بنشاطها، وله أن يفرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك إذا طرأت ظروف تتطلب ذلك، وذلك وفقاً لأحكام القانون. أحكام هذا القانون، على أن تشمل على الأخص:

1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه وكذلك الحد الأدنى لنسبة الرفع المالي ومكوناته.
2. الحدود القصوى لتركيز استثمارات البنوك.
3. الحدود القصوى لديون البنك في الخارج والضمانات المقدمة للتمويل المقدم في الخارج.
4. الحدود القصوى لنسبة الإقراض للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية وتحديد تواريخ الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناته.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان للأغراض الاستهلاكية مع مراعاة أحكام البند (ج) من المادة (87) من هذا القانون.
7. الحدود القصوى لتركيز العملة.
8. ضوابط فتح الحسابات وإجراء العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.
9. المعايير المتبعة في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك.
10. قواعد حوكمة البنك، وخاصة القواعد المتعلقة بتحديد مسؤوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه، وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب.
11. قواعد السلوك المصرفي وقواعد السلوك المهني.
12. أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
13. معايير تطبيق الرقابة المجمعة.
14. قواعد الإفصاح وإعداد البيانات المالية المستقلة والموحدة والبيانات الواجب نشرها وطريقة ووسائل النشر.
15. شروط الكفاءة والكفاءة الفنية التي يجب توافرها في المسؤولين الرئيسيين.
16. قواعد الحد الأقصى لعدد السندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.
17. الحدود القصوى للعمل مع العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع مراعاة أحكام المادة (98) من هذا القانون.
18. ضوابط تعاملات البنوك مع الأطراف ذات العلاقة.
19. قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
20. نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
21. شروط وضوابط البنوك المصدرة لشهادات الإيداع الأجنبية.
22. شروط وضوابط قيام البنوك بإصدار الأوراق المالية والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل بها، دون التقيد بأحكام المادة (465) من القانون المدني.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading