تقارير

حكم بعدم دستورية استقطاع نسبة من مقابل خدمة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية

القاهرة: «رأي الأمة»

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة، اليوم السبت، بإلغاء المادتين (1/ب،5) من قراري وزير القوى العاملة رقم 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003 بشأن توزيع عائدات الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية غير دستورية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.

وقالت المحكمة إن المشرع فوض وزير القوى العاملة بإصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والتنظيم النقابي المختص، بتوضيح كيفية توزيع العائدات مقابل الخدمة للعاملين في تلك المنشآت، مع بهدف عدم مشاركة صاحب المنشأة مع العمال في تلك العائدات، وحصر استحقاقهم على العمال وحدهم، إلا أن النصين المطعون فيهما من هذه القرارات استقطعت نسبة 20% من حصيلة بدل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الخسارة والكسر والتلف، وحرمان فئة العمال على اتصال مباشر بالعملاء من حصتهم من إجمالي حصيلة بدل الخدمة، وهو ما يعتبر إدخالاً لأحكام جديدة لم يتضمنها قانون العمل، وتجاوزاً لحدود التشريع التفويض الممنوح للوزير المختص.

وباشرت المحكمة الترخيص الممنوح لها بموجب نص المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية موعدا لنفاذه، مع مراعاة استقرار الأوضاع القانونية للأشخاص. تناولها هذين القرارين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون 

 

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading