حوادث

الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات.. خلال ساعات

القاهرة: «رأي الأمة»

أصدرت محكمة النقض، اليوم، حكمًا في استئناف شيري هانم وابنتها زمردة، على الحكم الصادر بسجنهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة، في القضية التي تحمل عنوان رقم 16090 لسنة 92 ضد الحكم بسجنهم خمس سنوات.

وقد بنيت مذكرة الطعن بالنقض على مخالفة الحكم للقانون، وبطلانه في دعم الأدلة الفاسدة، ونقص السببية، وفساد الاستدلال، والخطأ في القانون وتأويله، متجاهلة بطلان النظام العام الذي شابت الإجراءات، وتجاهل الدفوع الجوهرية بشأن بطلان وتزوير الأدلة التي تم الحصول عليها على الفلاشة المقدمة من ضابط الحادث، وبطلان الأدلة الإلكترونية. الأدلة الواردة في الدعوى غير صحيحة وانهارت قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، ومخالفة ضوابط ومتطلبات القانون بشأن تحديد المسؤول عن انقطاع الأدلة الإلكترونية وفحصها ومراجعتها، أما تحديد صحة الدليل الإلكتروني من عدمه، فهو من اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي المرجع الأعلى والجهاز الفني الوحيد المختص بتقديم المشورة. الخبرة الفنية والتجارية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

كما تضمن البطلان لأن الحكم اعتمد على مصادر سرية ورفضت التحقيقات الكشف عنها، رغم أن المتهمين أم وابنتها وليسا من عصابات تهريب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل. بحيث يخشى على مصدرها السري منهم، ويتجاهل الرد على الإبطال لعدم ثبوت تقنيات كشف بصمات الوقت الإلكترونية وتشفيرها. تقنيات المفاتيح العامة والخاصة، وتوثيق الأكواد، والخوارزميات المطلوبة لإثبات صحة وفحص الأدلة الإلكترونية المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية.

ويعتبر تفتيش ومراجعة الرسائل والمحادثات من قبل ضابط الشرطة والنيابة العامة باطلا لمخالفته الدستور (المادة 57)، والقانون (المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية)، ومبادئ محكمة النقض (الاستئناف). رقم 6852 لسنة 1959) لعدم الحصول على إذن مسبق معلل من القاضي الجزئي أثناء قيام الضابط بتجاوز الإذن. الادعاء العام.

كما استند الطعن إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة وإجراءاتها وما نتج عنها من أدلة بالمخالفة للمادة 54 من الدستور وأنها حدثت دون حضور محام عن المتهمتين بالمخالفة لحكم المادة 54 من الدستور. المادة 124 من الإجراءات. وذلك لأن التهمة يعاقب عليها بالسجن الإجباري وفقا للمادة 1 من القانون 10/1963. وثانياً، لأن المادة 54 من الدستور واضحة ويجب تطبيقها فوراً دون الحاجة إلى قانون يوضحها، حيث نصت المادة على أن كل من قيدت حريته يجب أن يبلغ فوراً بأسباب ذلك، وأن يطلع على حقوقه في ذلك. الكتابة، وتمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا بحضور محاميه. وإذا لم يكن لديه محام، فسيتم تعيين محام له.

كما تم تجاهل الحجة الأساسية لبطلان الاتهام بجريمة الفعل المخل بالحياء العام، لأن السب مهما كان فاحشاً لا يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء، وهذا مبدأ ثابت لمحكمة النقض، حيث قالت أنه بالنسبة لل جريمة فعل فاضح منافي للحياء يشترط وجود فعل جسدي يسيء إلى حياء العين أو الأذن، أما مجرد الألفاظ مهما كانت. ووصل إلى حد البذاءة والبذاءة، فلا يعتبر إلا إهانة. والوصف القانوني الصحيح لهذه الحادثة هو أنها إهانة وفقا لقانون العقوبات والاستئناف رقم 440 لسنة 23 قضائية. الكلام الفاحش ليس عملاً غير لائق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading