حوادث

تعرف على جرائم مرورية يعاقب عليها القانون بالحبس 6 شهور

القاهرة: «رأي الأمة»

تنص المادة (75) من قانون المرور الحالي على فرض غرامة مالية على السائقين في حالة ارتكاب مخالفات محددة أثناء القيادة على الطرق.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. :

– قيادة مركبة آلية بسرعة تتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
– قيادة مركبة آلية بدون ترخيص أو انتهت مدة ترخيصها أو تم سحب ترخيصها أو لوحة ترخيصها.
– قيادة مركبة ميكانيكية بدون رخصة قيادة، أو برخصة لا تسمح بقيادتها، أو برخصة منتهية الصلاحية أو تم سحبها أو إيقافها.
– لا يجوز لمركبة النقل السريع أن تحمل اللوحات المعدنية المخصصة لها أو أن تستخدم لوحات معدنية ليست خاصة بها.
– قيادة مركبة ميكانيكية بدون فرامل من أي نوع أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
-تعمد تقديم بيانات غير صحيحة في النماذج أو التطبيقات المنصوص عليها في هذا القانون.
– تعمد تعطيل أو عرقلة حركة المرور على الطريق.
– مخالفة أحكام المادة (70) فقرة أولى من هذا القانون.
– تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع.
– عدم استكمال إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة إذا ارتكب فعل من نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading