وسائل الاعلام

حكم قضائى بإلزام الأب بأجر مسكن وتجهيزه للحاضنة وصغارها.. برلمانى

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حكم قضائى بإلزام الأب بأجر مسكن وتجهيزه للحاضنة وصغارها.. برلمانى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ورصد موقع “البرلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقريره تحت عنوان: “في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإلزام الأب باستئجار منزل وتجهيزه للحاضنة وأولادها، واستعرضت فيه حكماً فريداً من نوعه، يخص ملايين الحاضنات المتضررة، ويتصدى لحيل الآباء. وذلك بتوفير المسكن دون إعداده بالشكل المناسب، وذلك بإلزام الزوج بدفع ثمن المسكن وتجهيزه، حيث أنه من السوابق القضائية تأثيث مسكن الحضانة على نفقة الأب، والمسألة نادرة الحدوث، بمعنى أنه إذا إذا استأجرت الحاضنة داراً لحضانة الأطفال بدون أثاث، فلها على هذا الحكم تأثيثه على نفقة الأب، على المذهب. حنفي، والحكم عادل للمرأة من خلال وضع شروط وضوابط “مسكن الحضانة”، وضرورة تزويد مسكن الحضانة بالمنقولات المناسبة، في القضية المسجلة برقم 3901 لسنة 2023 أسرة باب شرقي.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة في موضوع الدعوى إن المحكمة تقدم لحكمها نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920 المضاف إلى قانون 1985: “إذا لم يكن للقاصر حق المال، فنفقته على والده، وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة على أن الأب ملزم بإعالة أولاده وتوفير المسكن لهم بتكلفة تقديرية. حقه وبما يضمن أن يعيش الأبناء في مستوى يليق بأقرانهم، ويحق له نفقة الأبناء من والدهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم. وهذا معنى المادة أنه شرط لاستحقاق الأبناء للنفقة من الأب:

أولاً: أن يكون الابن فقيراً، أي محتاجاً، لا يجد ما ينفق عليه.

ثانياً: أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب، وقد يكون العاجز عن الكسب شاباً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، أو أنثى، لأن المسألة عدم التعرض لمتاعب العمل.

ثالثاً: يجب أن يكون الأب قادراً على الإنفاق، وسبب وجوب النفقة على أولاده هو أن الأب لا يشارك أحداً في نفقة أولاده، فهم جزء منه، والإنفاق عليهم كالإنفاق على نفسه. هذا بالإضافة إلى نسب الابن إلى أبيه، فلا يشاركه أحد فيما بني على هذا النسب، وهو النفقة، والصيانة. ويجب على الابن تجاه أبيه بموجب نصوص القرآن الكريم، وفي ذلك قول الله تعالى: (وحق على المولود له (الأب) نفقتهم وكسوةهم). لهم بالعدالة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها (البقرة، الآية (233)) وقال تعالى في سورة الطلاق، الآية 7: «وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ». ومن استطاع أن يعيله فلينفق مما آتاه الله. “لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها”.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

في سابقة قضائية.. حكم قضائي يلزم الأب بتأجير منزل وتهيئته للحاضنة وأطفالها.. وسداد 52 ألف جنيه للأم قيمة المنقولات اللازمة للمعيشة التي اشترتها … واعتمدت المحكمة على المذهب الحنفي والفواتير في شراء بعض المنقولات.

برلماني

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading