حوادث

«الدستورية العليا»: فراغ تشريعي بشأن تأديب المحامين يستوجب تعديله

وقضت المحكمة بقرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، عدم الأخذ في الاعتبار كافة الأحكام التأديبية الصادرة بحق خالد أحمد مختار، الشهير بخالد أبو كراع، المحامي وعضو النقابة العامة للمحامين الأسبق.

 

 

 

 

ص>

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 44 نزاع تنفيذ دستوري: – الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2019/2/3 في القضية رقم 160 لسنة 33 ق، وليس مع الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر في القضية التأديبية رقم 55 لسنة 2020 والمعدل بقرار منه. مجلس التأديب الاستئنافي رقم 132 لسنة 1992.

 

 

وكان النقيب الراحل رجائي عطية قد أحال خالد أبو كراع إلى مجلس تأديب المحامين على أساس أنه وأصدر مجلس التأديب حكمه بشطب قيده من سجلات نقابة المحامين. واستأنف الحكم أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي عدل العقوبة واكتفى بتوقيع عقوبة إنذارية بحقه. إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت الأمر وقضت بعدم مراعاة كافة العقوبات الصادرة بحقه من مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي.

 

 

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019/2/3 في القضية رقم 160 للعام الدستوري 33، أصبح هناك فراغ تشريعي فيما يتعلق بانضباط المحامين، الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لملء هذا الفراغ التشريعي.

 

 

وما يصدر عن مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي سواء كان ذلك عائقاً أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية أم لا، وعلى المحكمة الدستورية إزالة هذا العائق والحكم على جميع القرارات الصادرة عن مجلس تأديب المحامين لا تؤخذ في الاعتبار.

 

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading