فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما ورد في المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، ويعمل بأحكامه اعتباراً من 14/2/1994، ورفضت كافة الطلبات الأخرى. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الدستور الحالي قد أدخل نصا لم يسبقه في الدساتير المتعاقبة، وهو الحظر المطلق للتشريعات الضريبية من تطبيقها بأثر رجعي، على أن يكون أثرها فوريا من تاريخ العمل بها.
حيث أن المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المذكور ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بإصدار هذا النص تطبيق أحكامها بأثر رجعي اعتباراً من 14/2 /1994، ليكون تقريره بهذا الشكل بعيداً عن التوازن الدستوري في فرض الضرائب وفق الدستور القائم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون