حوادث

الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

القاهرة: «رأي الأمة»

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص التالي..

مادة 347 / فقرة ثانية : يتم تطوير شكل الصفائح المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها الدائم مقابل تكاليف تطوير قدرها مائتان وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع النقل السريع مركبات. يتم تركيب اللوحات المعدنية من قبل المختص في إدارة المرور، ويمنع نقلها من مكان تركيبها. .

المادة الثانية
تستبدل كلمتي “مركبة” و”آلية” بكلمات “ناري” و”ناري” أينما وردتا في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 176 مكرر و176 مكرر “1”. نصهم هو كما يلي:

“المركبة الخفيفة هي مركبة ذات أربع عجلات تكون على شكل سيارة حسب تصميمها الأصلي. تعمل بإحدى وسائل الطاقة وهي مخصصة لنقل الأشخاص للإيجار وفق الشروط والمواصفات التالية:
– السرعة التصميمية لا تقل عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كم.
يجب ألا تقل السعة عن 150 لترًا.
يجب أن تكون ذات دفع رباعي أو محرك كهربائي ذو قوة مستمرة.
الحد الأدنى لعدد الركاب لا يزيد عن 3 عدا السائق.

المادة 176 مراراً وتكراراً: “يسري على المركبات الخفيفة المستخدمة لمركبات التوك توك مروراً بالمواد 152، 175، 233، 281، 378 من اللائحة”.


1

2
2

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading