حوادث

كيف يعاقب القانون مرتكب جريمة انتحال الصفة والنصب على المواطنين.. تفاصيل

القاهرة: «رأي الأمة»

ويحدد قانون العقوبات، في الفصل العاشر، عقوبات اختلاس الألقاب والمناصب والمطالبة بها بغير حق، كما تنص المواد من (155 إلى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة شخص آخر، سواء كان ملكيا أو عسكريا، لأي غرض من الأغراض بذريعة بتهمة الاحتيال أو السرقة أو إنهاء المصالح الخاصة أو من خلال ارتداء الزي العسكري أو الشرطي، سوف تتعرض للسجن والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون على أنه “من تدخل في وظيفة عامة سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو قام فعلا يدخل في مقتضيات إحدى هذه الوظائف”. وظائف يعاقب عليها بالسجن.”

ونصت المادة 156 على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ارتدى علانية زياً رسمياً دون أن يكون من الدرجة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة بغير حق. سنة.”

ونصت المادة 157 على ما يلي: “من تلقى علنا ​​تعليما لم يمنحه له أو منح نفسه أيضا لقب شرف أو درجة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي شخص”. جنيه أو رطل للوزن.”

وتنص المادة 158 على ما يلي: “”كل مصري يحمل علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية سبباً أجنبياً، أو يطلق على نفسه أيضاً لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية، يعاقب بالغرامة”. ولا يزيد على مائتي جنيه.”

ونصت المادة 159: “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملاً أو نشر ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading