اقتصاد

وزير المالية يصدر قرارًا لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

القاهرة: «رأي الأمة»

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 91 لسنة 2024 بصرف رواتب شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الأخيرة، والتي صدر فيها قانون إصدار مكافآت دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح مكافأة خاصة لغير المخاطبين. وزيادة الحافز الاضافي.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه اعتبارا من راتب شهر مارس الحالي، سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي تمت زيادتها إلى 10% من الأجر الوظيفي لكل من لهم يوم 29 فبراير بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى. وتعتبر هذه المكافأة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من شهر مارس الجاري. كما سيتم منح موظفي الدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية مكافأة خاصة بواقع 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى. وتعتبر هذه المكافأة جزءا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من شهر مارس الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه اعتباراً من راتب شهر مارس الحالي، سيتم أيضاً زيادة الحافز الشهري الإضافي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والموظفين غير الخاضعين له، في الفئات المالية المقطوعة من 500 جنيه لركاب الدرجة السادسة، و550 جنيها لركاب الدرجة الخامسة، و600 جنيه لركاب الدرجة الرابعة. و650 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي المدير العام، و850 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو يعادل كل منهما، ومن يعين بعد هذه المنفعة. التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءاً من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير.

وأضاف الوزير أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة لموظفي الدولة هو ألف جنيه شهريًا لحاملي الدرجات السادس والخامس والرابع، و1100 جنيه لحاملي الدرجات الثالث والثاني والأول، و1200 جنيه. جنيه لحاملي درجات مدير عام ومرتفع وممتاز، وفي الحالات التي يكون فيها إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الموظف أو العامل أقل من “المكافأة”. “دورية وخاصة ومنحة وحوافز إضافية” على المبالغ المقررة. ويسمى الفرق بينهما “الحد الأدنى لبدل الحزمة الاجتماعية” ويحتفظ به كجزء من الأجر التكميلي أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأوضح الوزير أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي والحد الأدنى لمكافأة الحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه، لافتاً إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات. الى العاملين بالدولة .

وأضاف الوزير أنه إذا كان العامل يستحق معاشاً عن نفسه ولم يبلغ سن الستين، فسيتم صرف العلاوة الخاصة له إذا توافرت شروط استحقاقها، ويجب على جهة عمله إخطار هيئة صرف المعاشات. من هذا. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، فيتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما. وإذا كانت العلاوة تساوي أو تزيد على الزيادة في المعاش، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

وقال الوزير إنه إذا كان العامل يستحق معاشاً عن نفسه وقد بلغ سن الستين أو تجاوزه، تصرف له الزيادة في المعاش. وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة، فإنه يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على إفادة رسمية من الجهة المسؤولة عن صرف المعاش بمبلغ الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل يستحق معاشاً عن الغير، فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading