الفرصة الأخيرة.. دار الإفتاء توضح آخر موعد للذبح وكيفية تقسيم الأضحية

وأكدت دار الإفتاء أن آخر وقت للذبح هو آخر يوم من أيام التشريق، أي عند غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وهو رأي الشافعية ورأي الحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام، ما رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق مذبحة». وعن علي بن أبي طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده». والأفضل تعجيل الذبح قبل غروب شمس اليوم الثاني من التشريق، أي الثاني عشر من ذي الحجة، تجنباً لخلاف الجمهور.
ويستحب للمضحي أن يأكل منها، ويطعم، ويدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل، وارزق، وادخر). والأفضل أن يكون أثلاثا، ويعطى منه للأغنياء والفقراء. وعن ابن عباس قال في ذبيحة النبي صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهله الثلث. ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث عند السؤال.
والتصدق بها كلها أو التصدق بها كلها، والتصدق بها أفضل من حفظها إلا إذا كان للمضحي أولاد، وكان ليس ثرياً وميسوراً، فالأولى لمثل هذا أن يتصدق به يعيل أولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق بها. إذا بقي شيء فهو لعائلتك. فإن بقي شيء لعائلتك فهو لقريبك. فإن بقي لقريبك شيء، فمثل هذا وهكذا».
ويستحب للمضحي أن يذبح نفسه إذا كان قادرا على ذلك؛ لأنه قربان، وتوجيه الأضحية أفضل من تفويضها أو تفويضها إليها. واستثنى الشافعية إذا كانت المضحية أنثى أو عمياء، فالأفضل لهم أن يفوضوها. كما يستحب للمضحي أن ينطق باسمه عند الذبح تجنباً للخلاف مع من أوجبه، فيقول: بسم الله، والله أكبر. ويستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يدعو له بأن يقول: اللهم منك وإليك صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي. وأن موتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويستحب له أن يبادر ويبادر إلى الأضحية قبل سائر أعمال العيد وأيام التشريق، ويستحب له أن يضحي قبل أيام من يوم النحر. وإظهاراً لرغبته في القربة، يستحب له تسمين الأضحية، أو شراء لحم مسمن. لأن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل، ولو كانت الشاة كبشاً أبيض عظيم القرن، خصياً؛ وفي حديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مملحين لا عظم لهما».
ويكره للمضحي أن يضحي بالليل لغير حاجة، ويكره التصرف في أضحيته بما يضر لحمه أو بدنه، لا سيما إذا كانت مخصوصة أو محرمة كالركوب أو الشرب. لبناً يؤثر فيه، أو جز صوف يضره، أو سلخه قبل موت الروح.
ويكره أيضاً إعطاء الجزار ونحوه أجره من الأضحية. وفي حديث علي قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقف على البعير فأقسم جلوده وجلوده، وأمرني أن لا أعطي الجزار شيئا» منه، فقال: نعطيه من أيدينا».
ويجوز توكيل غيره في ذبح الأضحية، كالجزار وغيره، للحديث المرفوع عن النبي: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهدي عليها». وإن كان فيه ضعف، فقد اتفق الفقهاء على صحة الفعل بناء على مضمونه، وإذا كان الذابح وكيلاً بالكتابة، فهو صحيح عند الأغلبية، وإن كان مكروهاً، وهو كذلك. خير له أن يذبح. بنفسه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.