اقتصاد

الرقابة المالية تقرر عدم الموافقة على عمومية زيادة رأس مال شركة بريميم هيلثكير جروب

الرقابة المالية تقرر عدم الموافقة على عمومية زيادة رأس مال شركة بريميم هيلثكير جروب
القاهرة: «رأي الأمة»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم للهيئة من قبل مجموعة بريميوم للرعاية الصحية، وذلك لمواصلة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المشار إليها تنفيذاً للمادة 48 من النظام الأساسي للشركة. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق تنفيذاً لأحكام المادة الرابعة. وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.

وأرجعت الهيئة سبب قرارها إلى أنه تبين عدم صحة المستندات المقدمة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، مما أدى إلى إصدار تقرير الفحص المالي بشأن الوضع الحالي رصيد يقيد للمساهمين بغرض زيادة رأس مال الشركة، فهو رصيد نقدي وليس رصيدا ناتجا عن حصة عينية دون تطبيق لحكم المادة (25) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

يأتي ذلك تنفيذًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء دراسة الإدارات المختصة بالهيئة لتقرير الإفصاح لغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية. الجمعية العامة لزيادة رأس مال الشركة، وكذلك البيانات المالية لمجموعة بريميوم للرعاية الصحية عن الفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2024 والمستندات المؤيدة لها ونتائج محضر المناقشة التي تمت مع مدقق حسابات الشركة في 21 يناير 2025.

ومن أجل الالتزام بما ورد أعلاه وحفاظاً على مصالح مساهمي الشركة والمتعاملين، تم التواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لتسيير شؤونها بشأن نتائج تقرير الفحص المالي الصادر عنها، مع الأخذ في الاعتبار أن الرصيد قيد الفحص ناشئة عن اقتناء أصول عينية وليس رصيدا نقديا في ضوء ما نصت عليه المادة (25). ) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وأهابت هيئة الرقابة المالية المتعاملين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ أي قرار استثماري، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية تجاه أي مخالفات قد تمثلها تلك الوقائع، وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم (1). قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على المؤسسات المالية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading