الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة

حكمت المحكمة الدستورية العليا & nbsp ؛ اليوم ، يوم السبت ، برئاسة المستشار بول فهي إسكندار- في حالة تحديد القضاء المعني بالنظر في النزاع ، مع اختصاص القضاء العادي في النظر والقضاء & quot ؛ الطوارئ & quot ؛
& nbsp ؛
قامت المحكمة ببناء القضاء على سند تم إصدار رئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2004 لإلغاء بعض الأوامر العسكرية ، في مقالها الأول لإلغاء عدد من الأوامر الصادرة عن رئيس الوزراء ، نائب المحافظ العسكري العام
& nbsp ؛
& nbsp ؛ بما في ذلك الأمر العسكري رقم (7) لعام 1996 فيما يتعلق بأعمال البناء والهدم ، وإلغاء بعض أحكام المادة الأولى والثانية من النظام العسكري رقم (4) لعام 1992 ، واخترت في مقالتها الثالثة للإشارة إلى أمن الدولة المحاكم & quot ؛ الطوارئ & quot ؛ القضايا المعروضة عليهم بشأن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر التي تم إلغاؤها في القضية هي للمحاكم العادية المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، وبما أن الجرائم المنسوبة إلى المدعين العامين كانت من بين الجرائم المنصوص عليها في المسائل العسكرية التي تم إلغاؤها ، ثم كانت الجرائم المنسوبة هذا ضروري لتعيين السلطة القضائية العادية المختصة للنظر في القضية دون إلغاء الطوارئ.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.