حوادث

الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة

الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة

حكمت المحكمة الدستورية العليا & nbsp ؛ اليوم ، يوم السبت ، برئاسة المستشار بول فهي إسكندار- في حالة تحديد القضاء المعني بالنظر في النزاع ، مع اختصاص القضاء العادي في النظر والقضاء & quot ؛ الطوارئ & quot ؛

& nbsp ؛

قامت المحكمة ببناء القضاء على سند تم إصدار رئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2004 لإلغاء بعض الأوامر العسكرية ، في مقالها الأول لإلغاء عدد من الأوامر الصادرة عن رئيس الوزراء ، نائب المحافظ العسكري العام

& nbsp ؛

& nbsp ؛ بما في ذلك الأمر العسكري رقم (7) لعام 1996 فيما يتعلق بأعمال البناء والهدم ، وإلغاء بعض أحكام المادة الأولى والثانية من النظام العسكري رقم (4) لعام 1992 ، واخترت في مقالتها الثالثة للإشارة إلى أمن الدولة المحاكم & quot ؛ الطوارئ & quot ؛ القضايا المعروضة عليهم بشأن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر التي تم إلغاؤها في القضية هي للمحاكم العادية المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، وبما أن الجرائم المنسوبة إلى المدعين العامين كانت من بين الجرائم المنصوص عليها في المسائل العسكرية التي تم إلغاؤها ، ثم كانت الجرائم المنسوبة هذا ضروري لتعيين السلطة القضائية العادية المختصة للنظر في القضية دون إلغاء الطوارئ.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading