الإدارية العليا: 12 جزاءً على أمين الشرطة المُذنب

وقد ذكرت المحكمة الإدارية العليا أن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن: “العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل الشرطة:
1-تحذير.
2- خدمات إضافية.
3- الحجز في الثكنة مع استحقاق الراتب كاملاً.
4- الخصم من الراتب كما ورد في المادة 48/2
5- تأجيل موعد استحقاق المكافأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من المكافأة.
7- الإيقاف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
8- تخفيض الراتب بما لا يزيد على الربع.
9- تخفيض الدرجة بما لا يزيد عن درجة واحدة.
10- تخفيض الراتب والدرجة معاً وفقاً لما ورد في البندين 8 و9.
11- الحبس أو الإيداع وفقاً لقانون العقوبات العسكرية مما يترتب عليه الحرمان من نصف الراتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع إمكانية الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
يجوز لرئيس القسم أن يفرض عقوبات من 1 إلى 4.
يجوز للوزير المساعد المختص أن يفرض عقوبات من خمس إلى سبع.
ويجوز للمحاكم العسكرية أن تفرض أياً من العقوبات المذكورة في هذه المادة.
يجوز لرئيس الدائرة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديل العقوبة بالزيادة أو التخفيض.
يجوز لرئيس الشرطة التظلم من قرار العقوبة الموقع من رئيس الدائرة إلى مساعد الوزير المختص والتوقيع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، ويجب تقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رئيس الشرطة بالعقوبة، وللشخص الذي قدمت إليه الشكوى الحق في إلغاء القرار أو تعديله.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن ضابط شرطة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.