الإدارية العليا: وجوب إخطار الخصم في الدعاوى وعدم معرفتهم يبطلها

أنشأت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة حكمًا قضائيًا بأنه من الضروري إخطار أصحاب المصلحة في تاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى الإجراء الذي يتطلبه القانون وفقًا للمادة (30) من قانون مجلس الدولة ، وهو ضمان أساسي للخصوم من أجل أن يكونوا قادرين على الحضور أو العوامل حولهم للتعبير عن ما يهمهم من الدفاع عنهم. أولئك الذين يعانون من المعنيين ، وحضور الحضور لا يقل عن ثمانية أيام على الأقل ، وهو مسموح به في حالة ضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام & quot ؛
& nbsp ؛
جاء ذلك في استئناف الحمل رقم 99050 من 69 قبل الميلاد.
& nbsp ؛
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.