حوادث

مصرع شابين في تصادم دراجة نارية وسيارة أمام مزلقان بقرية بنجا في سوهاج

لقي شابان مصرعهما إثر حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة على طريق الوسطاني أمام مزلقان قرية بنجا، بدائرة مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وكان طريق الوسطاني بناحية قرية بنجا قد شهد حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة، ما أسفر عن إصابة مستقلي الدراجة بإصابات بالغة. وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين في حالة حرجة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى متأثرين بإصابتيهما، رغم محاولات إسعافهما.

وبالفحص، تبين وفاة كل من “محمد أ، 23 عامًا”، مقيم بقرية مشطا، و”أحمد م، 21 عامًا”، مقيم بقرية الوقات، التابعتين لمركز طما. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين دائرة مركز شرطة سوهاج غرب المحافظة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتوفي أحد المصابين فور وصوله عند بوابة المستشفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين.

تبين من التحريات الأولية وبالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بسيارة أخرى على كوبري عزام دائرة المركز، ما نتج عنه مصرع عطية ص 59 سنة، مقيم دائرة مركز المراغة، فيما أصيب كل من يوسف م 18 سنة، أولاد نصير، مصاب بجرح ردي بفروة الرأس وكدمة بالفم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن من الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، عمرو ع 19 سنة، عرب محروس، مصاب بكدمة في الصدر والبطن.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم رفع آثار الحادث عن الطريق وتسيير حركة المرور.

عقوبة حوادث الطرق

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه “إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها”.

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها. 

زر الذهاب إلى الأعلى