غدا.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف

القاهرة: رأي الأمة
سيتم إصدار المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بول فهي ، غدًا ، يوم السبت ، في الدعوى التي تتطلب عدم دستورية المواد 302 و 303 و 306 و 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الإهانة والتشهير التي يتم تنفيذها من خلال المنشور.
أوضحت الدعوى ، التي حملت رقم 16 من أصل 24 دستوريًا ، أن موضوعات الاستئناف الأربعة تشمل تفاصيل العقوبات على الإهانة والتشهير من خلال وسائل النشر ، كما تنص المادة 302 على أن أولئك الذين يعزو الأشياء إلى شخص آخر بطريقة معينة يعتبرون شهيرًا ، ويتم معاقبهم في حالة أن هذه الأمور تتطلب العقوبة أو الشخص النابض بأسرة الشخص ،
ومع ذلك ، استبعد المقال استئناف عمل الموظف العام أو الأشخاص ذوي القدرة البرلمانية أو أولئك الذين يتم اتهامهم بالخدمة العامة إذا كان الاستئناف نية سليمة ضمن حدود وظيفتهم ، مع إثبات صحة الحقائق المزعومة.
أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة على التشهير الذي لا يقل عن 5000 رطل ولا يزيد عن 15000 رطل ، وأن هذه الغرامة ترتفع إلى ما لا يقل عن 10000 جنيه وحد أقصى 20،000 جنيه إذا حدث التشهير ضد موظف عام أو شخص لديه صفة برلمانية بسبب أدائه لعمله.
أكدت المادة 306 أن الإهانة ، والتي لا تشمل مهمة محددة ، وتشكل إهانة لتكريم أو النظر ، يعاقب عليها بغرامة تبدأ من 2000 جنيه إلى 10000 جنيه ، وفقًا للمادة 171 من حالات القانون.
أعلن نص المادة 307 عن رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة الموصوفة بالمواد من 182 إلى 185 ، وكذلك المادتين 303 و 306 إلى مرتين من المبالغ عندما ترتكب الجرائم من خلال النشر في الصحف أو المنشورات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


