اقتصاد

5 أحكام لتحصيل الضريبة العقارية من جهات الدولة.. اعرف التفاصيل

القاهرة: «رأي الأمة»

ألغت الحكومة الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والجهات التي لها ميزانيات خاصة، وكذلك الجهات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها . حددت مصلحة الضرائب العقارية 5 أحكام عامة لتحصيل الضريبة العقارية من الوحدات. أجهزة الدولة، وهي:

1- حصر قاعدة عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية على العقارات المبنية المملوكة للدولة عامة والمخصصة لغرض المنفعة العامة ومن أمثلتها مقار الوزارات والهيئات العامة والإدارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات التي لها ميزانيات خاصة، وجميع التقسيمات الإدارية الداخلة في الشخصية الاعتبارية العامة للدولة، دون أي عقارات أخرى مملوكة للدولة تستخدم في أي نشاط استثماري أو اقتصادي أو تجاري. متى ثبت أن العقار قد تم استغلاله في أي شكل من أشكال الاستغلال التجاري أو الاستثماري، فإنه يخضع لأحكام هذه الضريبة، مهما كان الغرض منها، أو طريقة استخدام الأموال المتحصلة من مزاولة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.

2- تخضع جميع الوحدات العقارية المؤجرة للغير من قبل أجهزة الدولة للضريبة على العقارات المبنية، حيث يعتبر التأجير استغلالاً للعقار سواء بغرض الاستثمار أو تنمية موارده، بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها ذلك. يتم إنفاق عائد هذا الإيجار أو تخصيصه.

3- يعتبر تطبيقا مباشرا لأحكام القانون إلغاء الإعفاءات المقررة للمشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية التي تقوم بها أي جهة من جهات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء شخصيا أو عن طريق الوساطة بما في ذلك المشروعات الإنتاجية التي تقوم بها المحافظات.

4- لا يجوز الحجز أو اتخاذ إجراءات جبرية على المنشآت والوحدات المملوكة للدولة والمستغلة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، كما لا يجوز الحجز على الأدوات والآلات والمعدات المخصصة لإدارتها، كأسلوب الإدارة الإدارية. قد يؤدي الاستيلاء إلى عقبات في تسهيل المرافق العامة التي تحتاج إلى العمل بشكل مطرد. وانتظامه، وبالتالي لا مجال لاستخدام وسائل الاعتقال الإداري ضد أشخاص القانون العام، لأن المشرع قصد باللائحة الواردة في قانون الاعتقال الإداري رقم 308 لسنة 1955 إنشاء وسائل خاصة بالدولة وغيرها من القانون العام الأشخاص لممارسة حقوقهم أمام الأشخاص الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالوسائل المقررة للحجز والتنفيذ على أموال المدين المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما يكشف عن إحدى مزايا السلطة العامة المنشأة لتسهيل المرافق العامة، وبالتالي لا يعقل، لغرض الحجز الإداري، أن تطبق أحكامه أمام الأشخاص الاعتبارية العامة، حتى لو كانت هذه الأموال خاضعة للحجز. وذلك باستبعاد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقا لنص المادة 87 من القانون المدني – حيث أن أسلوب الحجز الإداري قد يؤدي إلى معوقات في تسهيل المرافق العامة.

5- إعادة ربط جميع الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي سبق إعفاؤها سواء من خلال قرار صادر من لجان الاستئناف على أحكام محاكم مجلس الدولة أو من خلال التصالح) أو من خلال فتوى تصدرها الجمعية العمومية لـ دوائر الفتوى والتشريع، أو من خلال الشكاوى التي تمت مناقشتها مع الجهة الإدارية، ويؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالات. الزيادة القانونية الواردة في المادة (5) من القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading